إخلالات في الخزينة العامة تؤثّر على الإستخلاص والتصرف في موارد الدولة

| 0 مشاركة
w1

 تنهض الخزينة العامة للبلاد التونسية بمهمة استخلاص بعض موارد ميزانية الدولة وبتأدية النفقات المنجزة على صناديق الخزينة. وتتميّز الخزينة العامة عن بقية المراكز المحاسبية بانفرادها بمهام تجميع الحسابات وإدارة الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي وكذلك بدائرة السندات والديون والقيم التي تملكها الدولة بالإضافة الى إدارة الودائع والامانات. كما يمسك امين المال العام حسابية الدين العمومي. وتتولى الخزينة العامة كذلك انجاز عمليات محاسبية تتعلق بالقبض والصرف على غرار المراكز المحاسبية الأخرى.

واسفرت الاعمال الرقابية التي تولتها دائرة المحاسبات خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 الى 2012، عن كشف جملة من الإخلالات في تنفيذ الميزانية وفي التصرف في عمليات الخزينة وفي الدين والسندات

تعبئة موارد الميزانية

فضلا عن تجميع المداخيل الجبائية ضمن حساباته، يختص امين المال العام بتحصيل موارد بعض بنود ميزانية الدولة دون غيره من المحاسبين العموميين، ويتعلق الامر أساسا بتحصيل تحويلات المنشآت العمومية والمداخيل البترولية وإتاوة عبور الغاز ومداخيل التخصيص ومداخيل المصادرة.

وتبين أن تحصيل الموارد بعنوان تحويلات بعض المنشآت العمومية يستند الى محاضر مداولات الجلسات العامة أو الى قرارات توزيع الأرباح ويقتصر في حالات أخرى على اعلامات بالتنزيل من قبل البنك المركزي التونسي.

ويتعارض الاقتصار على الاعلامات بالتنزيل مع احكام مجلة المحاسبة العمومية التي تنص على ضرورة توفّر الوثائق المثبتة للاستخلاص بما يمكن المحاسب العمومي من اجراء رقابة على صحة تصفية المبالغ. ومن شأن تحديد قائمة في الوثائق الواجب تقديمها من قبل المنشآت المعنية عند اجراء عملية التحويل ان يساعد على دعم اعمال الرقابة في هذا المجال.

كما لوحظ في هذا الشأن تحويل الفوائض والارباح من قبل عدد من المنشآت العمومية بتأخير تجاوز سنتين في بعض الحالات. وقد سجل هذا التأخير على سبيل المثال من قبل كل من المجمع الكيمياوي التونسي وديوان الطيران المدني والمطارات وديوان البحرية التجارية وشركة اسمنت ام الكليل

ونظرا الى النقص في المعطيات المتوفرة لديها، لم تتولى الخزينة العامة متابعة المنشآت العمومية قصد حثّها على القيام بالتحويلات في الإبان، مما يتسبب في نقص موارد الدولة.

وبيّن النظر في وضعية الاستخلاص بعنوان مرابيح البنك المركزي التونسي تأخير في تحويل هذه المداخيل لفائدة ميزانية الدولة، على غرار مرابيح سنتي 2008 و2010 التي تم تحويلها في سنتي 2011 و2012.

غياب وثائق تثبت المداخيل البترولية

وبالنسبة لمداخيل الأملاك الاعتيادية، بين النظر في عمليات القبض بعنوان المداخيل البترولية ان جزء منها يتم في إطار تجميع عمليات التسوية مع قباض المالية دون ان يتوفر لمصالح الخزينة الوثائق المثبتة للتأكد من صحة هذه المداخيل. وبلغت المداخيل المحصلة بعنوان عمليات التسوية مع قباض المالية في سنة 2012 ما قيمته 35.8 مليون دينار وملت 47% من الحجم الإجمالي للمداخيل البترولية.

ولوحظ بخصوص تحويلات المداخيل بعنوان الاتاوة على عبور الغاز والتي تم تحديد الأقساط الراجعة للدولة منها على أساس الكميات العابرة للتراب التونسي، ان تحصيل هذه الموارد يتم دون مراقبة مدى صحتها. ولئن افاد امين المال العام بأنه يتم التنسيق بين الإدارة العامة للموارد والتوازنات والمؤسسة المعنية بخصوص الاتفاقيات المبرمة وتصفية المبالغ المستوجبة وان الخزينة العامة توافي الادارة المذكورة بقائمات شهرية بالمبالغ المستخلصة بهذا العنوان للمتابعة، فإن التقيد بمبدأ الفصل بين الامر بالقبص والمحاسب العمومي من شأنه ان يضفي مزيدا من الشفافية على إجراءات الرقابة في هذا المجال.

الرقابة على الموارد العمومية

اما بالنسبة الى موارد التخصيص، فقد تبين ان الإجراءات المعتمدة للتعهد بها تشكو من عدم الوضوح، من ذلك تعهد الخزينة العامة بالمورد اثر تلقي اعلام بالتنزيل بالحساب الجاري للخزينة من البنك المركزي التونسي في بعض الحالات او على اثر مراسلة من الإدارة العامة للتخصيص في حالات أخرى. وتحول هذه الإجراءات دون تمكن مصالح الخزينة من التأكد من صحة احتساب موارد الدولة وهو ما يتعارض مع احكام مجلة المحاسبة العمومية. وفضلا عن هذا النقص يعكس اقتصار دور امين المال العام على التضمين المحاسبي لمداخيل التخصيص، محدودية الرقابة على هذا الجانب من الموارد العمومية.

مخالفة إجراءات تنزيل الهبة الصينية

وفيما يتعلق بحسابات أموال المشاركة، فقد تبين ان الموارد المدرجة بحساب الأموال المشاركة بتنظيم الدورات الدولية بتونس، والمتحصل عليها في إطار هبة من جمهورية الصين الشعبية بمبلغ 1 مليون دولار امريكي تم تنزيلها بحساب بنكي مفتوح لدى الشركة التونسية للبنك قبل تحويلها لحساب أموال المشاركة المذكور بتاريخ 4 جانفي 2013. ولا تتوافق الإجراءات التي تم اعتمادها في خصوص تنزيل الهبة الصينية بحساب بنكي مع احكام القانون الأساسي ومجلة المحاسبة العمومية التي تقتضي اداراج الموارد الخارجية، القروض منا أو الهبات ضمن حساب الخزينة لدى البنك المركزي التونسي.

على صعيد اخر تضمن حساب التصرف لسنة 2011 موارد مثقلة شملها التقادم بعنوان بعض فصول الميزانيبة بمبلغ اجمالي قدره 1.333 مليون دينار، مع العلم ان احكام مجلة المحاسبة العمومية تنص على على ان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات المكلفون بانجازها وعن القيام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صيانة الأموال وحفظها والقيم والمنتوجات والمواد التي تعهد اليهم. في هذا الخصوص افاد امين المال العمومي في إجابة عن استفسارات دائرة المحاسبات بان بقايا الاستخلاص تهم تثقيلات قديمة تعود الى السبعينات واوائل الثمانينات. وقد تعذر على مصالح الخظينة استخلاصها مقترحا الغاءها من كتاباته.

تأدية النفقات العمومية

يتولى امين المال العام خلاص النفقات المأذون بصرفها من قبل آمري صرف صناديق الخزينة كما يتولى تأدية نفقات خمسة مؤسسات عمومية باستثناء نفقات تأجير الاعوان القارين لثلاث مؤسسات منها. وتم في هذا الاطار الوقوف على ملاحظات خصّت إجراءات تأدية النفقات.

ويقوم امين المال العام، قبل التأشير على أوامر الصرف ودفع الأموال، بمختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها بالفصل 136 من مجلة المحاسبة العمومية. وقد افضى فحص عينة من النفقات المحمولة على صناديق الخزينة (الحسابات الخاصة بالخزينة واموال المشاركة) وعلى ميزانيات المؤسسات المذكورة آنفا الى ملاحظة أن البعض منها تمت تأديته رغم نقص في الوثائق المثبتة لها او عدم شرعيتها.

ولوحظ عدم تطبيق الحجز من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة بعنوان مبالغ تمت فوترتها كل على حدة لفائدة نفس المستحق، فاق مجموعها 1000 دينار وتم دفعها مرة واحدة.

كما تولّى امين المال العام التأشير على نفقات وخلاصها دون التأكد من دقة تصفيتها، من بينها الامر بالصرف عدد 85 بتاريخ 13/12/2011 بمبلغ 380.927 دينار والمحمول على حساب أموال المشاركة عدد 7 الراجع بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال، حيث تم الحجز من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمبلغ قدره 57.139 دينار في حين ان مبلغ الحجز المستوجب يساوي 5.713 دينار وأفادت الخزينة العامة في هذا الصدد بانها ستتكفل بطلب استرجاع المبلغ المخصوم على وجه الخطأ من مصالح الميزانية ووضعه على ذمة المستحق.

وتبين أيضا ان مصالح الخزينة العامة قد صادقت على بعض النفقات على سبيل التسوية حيث سبق تاريخ تسليم وفوترة الطلبات تاريخ الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية أو تاريخ المصادقة على الصفقة أو تاريخ اصدار أذون تزود في شأنها. ولوحظ في العديد من الحالات استناد الخزينة عند التأشير على أوامر الصرف الى وثائق اثبات تحمل تاريخا يخص السنة الموالية وتضمنت تواريخ في شهري جانفي وفيفري رغم ان تواريخ الأوامر بالصرف لم تتجاوز في جميع الحالات 31 ديسمبر من السنة المنقضية. وورد في إجابة الخزينة العامة على استفسارات دائرة المحاسبات ان 67 % من النفقات المحمولة على صناديق وحسابات أموال المشاركة يتم تأديتها خلال الفترة التكميلية وترسّم بتاريخ 31 ديسمبر مما يثقل كاهل فريق مراقبة النفقات.

 

المصدر: دائرة المحاسبات