شملت الأعمال الرقابية المنجزة من قبل دائرة المحاسبات خلال السنة القضائية 2011-2012 تسعة مواضيع غطت وضعية المالية العمومية ، والعلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بالتشغيل، وتطوير الموارد البشرية، والمحافظة على التراث الأثري، والبيئة، والخدمات، والجماعات المحلية.
وفي ما يلي الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة من خلال أعمالها الرقابية على وزارة الخارجية:
نفقات تعليم أبناء السفراء والأعوان:
بلغت المساهمة في نفقات تعليم أبناء الأعوان خلال الفترة من 2009 إلى 2012 ما جملته 876 ،9 م.د منها 149 ,9 م.د بعنوان نفقات تعليم أبناء السفراء والأعوان المباشرين بالخارج. ونص الأمر عدد 167 لسنة 1973 على أن للسفراء والأعوان المباشرين بالخارج الحق في أن تتحمل الإدارة نفقات الترسيم في الدروس والامتحانات مع نفقات المبيت أو نصف المبيت عندما يكون ذلك إجباريا وذلك في حدود 90 % غير أن سفارتي تونس بروما وأبو ظبي تحملتا في سنة 2009 نفقات نصف الإقامة لفائدة أبناء بعض الأعوان الدبلوماسيين بدون بيان إجبارية هذه الإقامة. وتبين كذلك تحمل القنصلية العامة لتونس ببون Bonn دون موجب في سنة 2009 نفقات بعنوان ممارسة أنشطة رياضية لفائدة ابن أحد الدبلوماسيين ومصاريف الإطعام لأبناء بعض الأعوان في غياب شهادة من المؤسسة التعليمية تثبت أن هذا النظام إجباري. وتحملت سفارة الجمهورية التونسية بباريس دون موجب نفقات جملية بقيمة 2.807,100 أورو بعنوان نفقات دروس دعم لفائدة ابن أحد الدبلوماسيين في سنة 2009، باعتبار أنه تجاوز السن القانونية المحددة بـ 21 سنة وأن نفقات دروس الدعم لا تسترجع.
حساب بنكي غامض:
تمّ خلال الفترة التي شملتها الرقابة تخصيص مبلغ قدره 140 أ.د سنويا بميزانية الوزارة بعنوان النفقات الخاصة بالسلط العمومية. وتمّ تحويل المبلغ المذكور إلى الحساب البنكي "الخارجية خاص" المفتوح لدى الشركة التونسية للبنك والذي يتصرف فيه وزير الشؤون الخارجية. ولئن اتّبعت الوزارة التصرف على هذا النحو منذ عقود مثلها مثل عديد الهياكل الأخرى فإن هذه الوضعية تعتبر مخالفة لأحكام الفصلين 55 و58 من مجلة المحاسبة العمومية.
وفضلا عن ذلك لا يمكن التثبت من مدى التقيد بأحكام الفصل 45 من القانون الأساسي للميزانية فيما يتعلّق بالفواضل المتبقية من الميزانية في نهاية كلّ تصرف بالحساب البنكي المذكور والتي من المفروض أن يتم إرجاعها إلى خزينة الدولة (الحساب القار لتسبقات الخزينة) ضمن عمليات غلق الميزانية.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم مد الدائرة بوضعية هذا الحساب البنكي وبمؤيدات النفقات المنجزة عليه وكذلك بما يوضّح ما إذا كان يتم توقيف الحساب المذكور بمناسبة كلّ تغيير يطرأ على رأس الوزارة أو في نهاية كلّ تصرف. وتعتبر الدائرة أن التصرف على هذا النحو لا يمكّن من التثبت من الصبغة الإدارية للنفقات المنجزة على هذا الحساب ولا يضمن شفافيتها كما لا يمكّن من المساءلة حول مدى مشروعية النفقات المنجزة في هذا الإطار.
الامتيازات العينية
تمّ خلال سنة 2012 إسناد مكلّف بمأمورية سيارة وظيفية في غياب قرار يقضي بإسناد هذا الامتياز. وأفادت الوزارة بأن الوضعية بصدد التسوية. كما تمّ خلال سنتي 2010 و2011 وخلافا للأمر عدد 189 لسنة 1988 تمتيع بعض الأعوان بسيارة مصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية وبحصص وقود وذلك في غياب تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. وأفادت الوزارة بأنه سيتم تلافي هذه النقائص مستقبلا. وعلى صعيد آخر، تتكفل الوزارة بنفقات إسكان الأعوان المباشرين ببعض المراكز بالخارج من غير السفراء والقناصل العامين والقائمين بالأعمال المسيرين لبعثة دبلوماسية. وبلغت المصاريف بهذا العنوان خلال الفترة 2009-2012 ما قيمته 459,14 م.د. ويبلغ عدد المراكز المعنية 23 مركزا إضافة إلى 14 مركزا جديدا شرعت الوزارة في تحمل النفقات المتعلقة بالبعض منها في غياب الموافقة الكتابية لرئاسة الحكومة ووزارة المالية.
ومن ناحية أخرى، تبين استغلال جزء من مقر القنصلية التونسية بكلّ من تولوز وبنغازي كمحلّ لسكنى القنصل في غياب قرار من وزير الشؤون الخارجية ودون خصم منحة السكن من الأجر. وقد أشار تقرير تفقّد مشترك أعدته كلّ من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية مؤرخ في ماي 2012 إلى أن تمكين القنصل الجديد بتولوز الذي تسلّم مهامه في موفى 2011 من استغلال القنصلية للسكن دون إصدار ترخيص قانوني وتمكينه في نفس الوقت من كامل راتبه الشهري يحمل الدولة سنويا ودون وجه حق "حوالي 12 ألف أورو". وأفادت الوزارة بأنه تمّت تسوية الوضعية بالنسبة إلى القنصل الحالي بتولوز إضافة إلى إصدار أمر باسترجاع المصاريف المنجزة بدون وجه حق ّفيما يتعلّق بالقنصل السابق. وتعهدت بالعمل على تلافي هذه الإشكاليات مستقبلا.
لقراءة التقرير كاملاً: https://goo.gl/Z6vbzH